النووي
66
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَرْعٌ لَوْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَطَافَ لِلْحَجِّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ، ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ ، لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ ذَلِكَ ، وَلَا سَعْيُهُ بَعْدَهُ ، وَبَانَ أَنَّ حَلْقَهُ وَقَعَ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ وَيَصِيرُ بِإِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ مُدْخِلًا الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ ، فَيَصِيرُ قَارِنًا ، وَيُجْزِئُهُ طَوَافُهُ وَسَعْيُهُ فِي الْحَجِّ عَنِ الْحَجِّ ، وَعَلَيْهِ دَمَانِ ، دَمُ الْقِرَانِ ، وَدَمُ الْحَلْقِ . وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا فِي طَوَافِ الْحَجِّ ، تَوَضَّأَ وَأَعَادَ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دَمُ التَّمَتُّعِ إِذَا اسْتُجْمِعَتْ شُرُوطُهُ . فَلَوْ شَكَّ فِي أَيِّ الطَّوَافَيْنِ كَانَ حَدَثُهُ ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ . فَإِذَا أَعَادَهُمَا ، صَحَّ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ قَارِنٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ ، وَيَنْوِي بِإِرَاقَتِهِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ ، وَلَا تُعَيَّنُ الْجِهَةُ . وَكَذَا لَوْ لَمْ يَجِدِ الدَّمَ فَصَامَ . وَالِاحْتِيَاطُ : أَنْ يُرِيقَ دَمًا آخَرَ ، لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ حَالِقٌ قَبْلَ الْوَقْتِ . فَلَوْ لَمْ يَحْلِقْ فِي الْعُمْرَةِ ، وَقُلْنَا : الْحَلْقُ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ . وَكَذَا لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ ، إِلَّا دَمٌ وَاحِدٌ . وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ، لَكِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُفَرَّعُ عَلَى أَصْلَيْنِ . أَحَدُهُمَا : جِمَاعُ النَّاسِي ، هَلْ يُفْسِدُ النُّسُكَ وَيَجِبُ الْفِدْيَةُ كَالْعَمْدِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ . الثَّانِي : إِذَا أَفْسَدَ الْعُمْرَةَ بِجِمَاعٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا ، هَلْ يَدْخُلُ وَيَصِيرُ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ : يَصِيرُ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ ، وَالشَّيْخُ أَبُو زَيْدٍ . فَعَلَى هَذَا ، هَلْ يَكُونُ الْحَجُّ صَحِيحًا مُجْزِئًا ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ، لِأَنَّ الْمُفْسِدَ مُتَقَدِّمٌ . وَأَصَحُّهُمَا : لَا . فَعَلَى هَذَا ، هَلْ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا ، أَوْ صَحِيحًا ثُمَّ يَفْسُدُ ؟ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يَنْعَقِدُ صَحِيحًا ثُمَّ يَفْسُدُ ،